كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14152 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَكْرَهَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوِ الْإِطْعَامِ، فَإِنْ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
14153 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الصِّيَامُ، وَالْعِتْقُ، وَالْإِطْعَامُ سَوَاءٌ، لِيسَ عَلَيْهِمَا إِلَّا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَسَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ أَوْ أَكْرَهَهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا أَجَابَ السَّائِلَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَكْرَهَهَا، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا لَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبْيِينَ ذَلِكَ.
14154 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ.
14155 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ كَفَّارَةَ الْمُظَاهِرِ وَاحِدَةٌ.
الصفحة 109