كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14156 - وَإِنْ وَطِئَ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
14157 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى الْكَفَّارَةَ لَازِمَةً عَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْهُ: الْقِيَاسُ عَلَى قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ.
14158 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ فِي رَمَضَانَ فَكَفَّرَ عَنْهُ، ثُمَّ وَطِئَ فِي يَوْمٍ آخَرَ - أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً أُخْرَى.
14159 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ وَطِئَ مِرَارًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
14160 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى وَطِئَ فِي يَوْمٍ آخَرَ.
140161 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ: عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ، كَفَّرَ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ.
14162 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِنْ كَفَّرَ ثُمَّ وَطِئَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى، وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قِيَاسًا عَلَى حَدِّ الزَّانِي وَالسَّارِقِ.
14163 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَأَرْجُو أَنْ تُجْزِئَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.
14164 - وَاخَتَلَفُوا فِيمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا فِي صَوْمِهِ.
الصفحة 110