كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14165 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ - وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةِ الْأَشْجَعِيِّ - وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لَا قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا عِنْدَهُمْ.
14166 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ.
14167 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ.
14168 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ.
14169 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ مَعَ الْقَضَاءِ، وَقَالَ: مِثْلُ هَذَا لَا يَنْسَى.
14170 - وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: سَوَاءٌ وَطِئَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَوِ الْكَفَّارَةُ.
14171 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِي وَالْعَامِدِ.
14172 - قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَظَاهِرُ قَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي " - النِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَنَسِيتَ أَمْ تَعَمَّدْتَ، وَأَفْتَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْفِعْلِ.
14173 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا.
14174 - فَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ،
الصفحة 111