كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14232 - قِيلَ لَهُ: هَذِهِ حُجَّةٌ لَنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ شَيْءٌ، دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ نَجَسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ لَا يُفْطِرُهُ، وَكَانَ الْمُسْتَقِيءُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى مِنْهُ رُجُوعُ بَعْضِ الْقَيْءِ فِي حَلْقِهِ لِتَرَدُّدِ ذَلِكَ وَتَصَعُّدِهِ وَرُجُوعِهِ.
14233 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَمَعْنَى قَاءَ: اسْتَقَاءَ. وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرْنَا.
14234 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالِاحْتِلَامُ ".
14235 - وَمِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ، وَفِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
الصفحة 127