كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
مُحْرِمٌ. وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا. وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ صَائِمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. وَإِنِ احْتَجَمَ صَائِمًا لَمْ أَرَ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ.
14253 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، فَقَالَا: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجِمَ صَائِمًا، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14254 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَطَاءٌ.
14255 - إِلَّا أَنَّ عَطَاءً، قَالَ: إِنِ احْتَجَمَ سَاهِيًا لِصَوْمِهِ أَوْ جَاهِلًا ; فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنِ احْتَجَمَ مُتَعَمِّدًا ; فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
14256 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: شَذَّ عَطَاءٌ عَنْ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ فِي إِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا خِلَافُ السُّنَّةِ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
14257 - وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَنِ احْتَجَمَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ.
14258 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14259 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِمَا قَدَّمْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 130