كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

13722 - وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ - فِيمَا عَلِمْتُ - " فَاقْدِرُوا لَهُ " إِلَّا ابْنَ عُمَرَ وَحْدَهُ.
13723 - عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَدْ رَوَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِهِلَالِ رَمَضَانَ: " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ".
13724 - وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ، وَلَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " ثَلَاثِينَ يَوْمًا ".
13725 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ".
13726 - وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يُصَامُ رَمَضَانُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ خُرُوجِ شَعْبَانَ، وَالْيَقِينُ فِي ذَلِكَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَوْ إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَكَذَلِكَ لَا يَقْضِي بِخُرُوجِ رَمَضَانَ إِلَّا يَقِينٌ مِثْلُهُ.
13727 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ الْبَقَرَةِ: 185 ] يُرِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ بِدُخُولِ الشَّهْرِ عِلْمَ يَقِينٍ فَلْيَصُمْهُ، وَالْعِلْمُ الْيَقِينُ: الرُّؤْيَةُ الصَّحِيحَةُ الْفَاشِيَةُ الظَّاهِرَةُ أَوْ إِكْمَالُ الْعَدَدِ.

الصفحة 15