كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
14329 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْوِصَالِ رِفْقًا لِأُمَّتِهِ وَرَحْمَةً بِهِمْ، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْوِصَالِ فَلَا حَرَجَ ; لِأَنَّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
14330 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرُهُ جَمَاعَةٌ يُوَاصِلُونَ الْأَيَّامَ.
14331 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُوَاصِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ: لَا، وَمَنْ يَقْوَى يُوَاصِلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَهُ وَلَيْلَهُ ؟.
14332 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنَ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
14333 - وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ لَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُوَاصِلَ الرَّجُلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ لَا غَيْرَ.
14334 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ

الصفحة 151