كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14433 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَكَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهُوَ يَظُنُّهَا قَدْ غَابَتْ، أَوْ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَهُوَ يَظُنُّهُ لَمْ يَطْلُعْ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ نَظَرَ غَامِضًا فِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14434 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ سَعْدٍ: إِذَا تَسَحَّرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ أَكَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14435 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَنْ قَالَ: " يَقْضِي الْيَوْمَ " إِجْمَاعُهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرُوا، ثُمَّ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ - أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ بَعْدَ إِتْمَامِ صَوْمِهِمْ يَوْمَهِمْ.
14436 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِذَا شَكَّ، فَإِنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، أَرَى أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَقَدْ أُجِرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14437 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَتَسَحَّرُ مَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ.
14438 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَأْكُلُ إِذَا شَكَّ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14439 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرَ، وَأَكَلَ فِي الْفَجْرِ أَمْ فِي اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14440 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ كَانَ أَكْثَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَوْجَبُ أَنْ يَقْضِيَ.
الصفحة 176