كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
638 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. وَقَالَ الْأُخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ.
639 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
14447 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُتَابَعَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَلَا يَرَى إِعَادَةً عَلَى مَنْ يُتَابِعُهُ. هَذَا قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ صِيَامٍ مَذْكُورٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَغَيْرِهَا.
الصفحة 178