كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14469 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14470 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَاهُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ: مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14471 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ.
14472 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
14473 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنْ صَحَّ: " ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ " حُجَّةٌ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ لِلتَّأْوِيلِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ.
14474 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْآكِلِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ.
14475 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
14476 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ

الصفحة 184