كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا.
14481 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
14482 - وَفِي هَذَا الْبَابِ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ - أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ. هَذَا قَوْلُهُ فِي مَوَطَّئِهِ.
14483 - وَقَالَ أَشْهَبُ عَنْهُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ...، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.
14484 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
14485 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ.
14486 - قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: مَنْ أَكَلَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَمَّدَ أَثِمَ وَكَفَّرَ.

الصفحة 186