كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14486 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: مَنْ جَامَعَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
14487 - هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ الْأَشْجَعِيِّ.
14488 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا قَوْلُ النَّاسِ لَقُلْتُ: يَقْضِي.
14489 - وَرَوَى الْمَعَافِرِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14490 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
14491 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّاسِي وَالْعَامِدِ. يُرِيدُ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
14492 - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ مُجَاهِدٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ نَاسٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14493 - وَقَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يَنْسَى، وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ أَحَدٌ.
14494 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
14495 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ. وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. ثُمَّ قَالَ:

الصفحة 187