كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
الِاسْتِدْلَالَ بِالنُّجُومِ، وَمَنَازِلِ الْقَمَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ جِهَةِ النُّجُومِ أَنَّ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ وَغُمَّ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ الصَّوْمَ وَيُبَيِّتَهُ، وَيُجْزِئُهُ.
137747 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي عِنْدَنَا فِي كُتُبِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِقَادُ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَةٍ فَاشِيَةٍ، أَوْ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ، أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ".
13748 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، وَالشَّامِ، وَالْمَغْرِبِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ.
13749 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
596 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالُ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
13750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ
الصفحة 19