كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14506 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ [ الْمَائِدَةِ: 89 ]، قَالَ عَطَاءٌ: وَكَذَلِكَ يَقْرَؤُهَا، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا أَبُو إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشُ.
14507 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأَعْمَشِ، قَالَا فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
14508 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسَ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّهَا مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ: فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ.
14509 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا وَصَفْنَا، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.
14510 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمِ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا.. " إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَجْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَصْلُ مَالِكٍ الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمِثْلُهَا عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ دَمٍ ظَاهِرٍ مِنَ الرَّحِمِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَيْضِ أَوْ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَهُوَ دَمُ حَيْضٍ عِنْدَهُ، تَتْرُكُ لَهُ الْمَرْأَةُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ مَا تَمَادَى فِيهَا حَتَّى تَتَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَيُعْلَمُ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ وَدَمُ عِرْقٍ مُنْقَطِعٍ لَا دَمُ حَيْضٍ.
14511 - وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ.
14512 - وَكَذَلِكَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا الْمَعْرُوفَةَ وَاسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثٍ فِي رِوَايَةِ

الصفحة 191