كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14518 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ.
14519 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
14520 - قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَوْ أَسْلَمَ كَفَّ عَنِ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يَقْضِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى.
14521 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.
14522 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: يَكُفُّ الَّذِي يُسْلِمُ فِي رَمَضَانَ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِوَاجِبٍ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ قَضَاهُ.
14523 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي رَمَضَانَ، وَالصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ: عَلَيْهِمَا أَنْ يَصُومَا مَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا فِيمَا مَضَى، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ، وَاسْتَحِبَّ لَهُمَا صَوْمَهُ.
14524 - هَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَكُلُّهُمْ يَسْتَحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَكُفَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ عَنِ الطَّعَامِ.
14525 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْغُلَامِ يَحْتَلِمُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ يَصُومُ مَا مَضَى ; لِأَنَّهُ كَانَ يُطِيقُ الصَّوْمَ.
14526 - وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ.
14527 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْكَافِرِ يُسْلِمُ فِي رَمَضَانَ، وَالصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ - مَا مَضَى، فَقَدْ كَلَّفَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفِ الصِّيَامَ إِلَّا عَلَى

الصفحة 193