كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

فِيمَا ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
14550 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
14551 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ.
14552 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ صَاحِبِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
14553 - وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
14554 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: الْمُتَطَوِّعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ.
14555 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَفْطَرَ: أَيَقْضِيهِ ؟. قَالَ: إِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
14556 - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةٍ مُتَطَوِّعًا أَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَشَدُّ، لَا يَقْطَعُهَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَطَعَهَا أَيَقْضِيهَا ؟ قَالَ: فَإِنْ قَضَاهَا خَرَجَ مِنَ الِاخْتِلَافِ.

الصفحة 203