كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14569 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
14570 - وَهُوَ قَوْلُ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ.
14571 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
14572 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ بِالْإِجْمَاعِ فِي حَجِّ الْعُمْرَةِ وَالتَّطَوُّعِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِمَا، وَأَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمَا قَضَاهُمَا، وَأَنَّ الصِّيَامَ قِيَاسٌ عَلَيْهِ، بِأَنْ قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ، أَوْ صِيَامَهُ، أَوْ طَوَافَهُ كَانَ عَاصِيًا لَوْ تَمَادَى فِي ذَلِكَ فَاسِدًا، وَهُوَ فِي الْحَجِّ مَأْمُورٌ بِالتَّمَادِي فِيهِ فَاسِدًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى فَسَادِهِ ثُمَّ يَقْضِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.
14573 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ: بِقَوْلِهِ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ إِذَا أَفْسَدَ صَوْمَهُ عَامِدًا مَعَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ

الصفحة 207