كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14607 - قَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ.
14608 - قَالُوا: كَانَ الْمُقِيمُ الصَّحِيحُ الْمُطِيقُ لِلصِّيَامِ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ وَبَيْنَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيِنًا، وَإِنْ شَاءَ صَامَ مِنْهُ مَا شَاءَ وَأَطْعَمَ عَمَّا شَاءَ، فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الْآيَةَ [ الْبَقَرَةِ: 184 ] فَنَسَخَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ.
14609 - وَاخْتَلَفُوا مَعَ هَذَا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ:فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ [ الْبَقَرَةِ: 184 ].
14610 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطْعِمُ مِسْكِينَيْنِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا أَوْ نِصْفَ صَاعٍ.
14611 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطْعِمُ مِسْكِينًا أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ.
14612 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ:فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ [ الْبَقَرَةِ: 184 ] أَنْ يَصُومَ مَعَ الْفِدْيَةِ.
14613 - قَالَ: وَالصَّوْمُ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: الْآيَةُ. مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ الْبَقَرَةِ: 185 ].
14614 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ أَيُّوبُ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
14615 - وَرَوَاهُ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
14616 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

الصفحة 215