كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ. وَرِوَايَةٌ عَنْ قَتَادَةَ.
14622 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ لِلشَّيْخِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْفِدْيَةِ بِالطَّعَامِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا لِمِسْكِينٍ مِنْ قُوتِهِ، وَلَا يَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ.
14623 - وَذَهَبَتِ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى تَقْرَأُ يُطِيقُونَهُ وَتَرَى الْآيَةَ مَنْسُوخَةً إِلَّا أَنَّ النَّسْخَ فِيهَا عَلَى بَعْضِ الْمُطِيقِينَ لِلصَّوْمِ.
14624 - وَهِيَ مَحْكَمَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، فَقَالُوا: كُلُّ مَنْ طَاقَ الصَّوْمَ فَلَا مَشَقَّةَ تَضُرُّ بِهِ، فَالصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ إِلَّا بِجَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ مُضِرَّةٍ بِهِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الصفحة 217