كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14647 - قَالَ: إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ: وَالَّذِي أَذْهَبَ إِلَيْهِ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اتِّبَاعًا لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
14648 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ، أَنَّهُمَا تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.
14649 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَمْسَةٌ لَهُمُ الْفِطْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: الْمَرِيضُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ، وَالْكَبِيرُ. فَثَلَاثَةٌ عَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ: الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ، وَالْكَبِيرُ.
14650 - قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - فَقَالَ: الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ عِنْدَنَا مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ، تَقْضِيَانِ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا.
14651 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالضَّحَّاكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ، وَالطَّبَرِيِّ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُرْضِعِ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِي الْحَامِلِ، وَالثَّالِثُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْإِطْعَامُ مَعًا.
الصفحة 222