كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَعْلَمْ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفًا.
14671 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَصُومُ رَمَضَانَ الثَّانِيَ، ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ أَمْ لَا.
14672 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
14673 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ.
14678 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ الطَّعَامِ.
14675 - إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى وُجُوبِ الْإِطْعَامِ بِالتَّفْرِيطِ إِلَى دُخُولِ رَمَضَانَ آخَرَ.

الصفحة 226