كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14676 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: التَّفْرِيطُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لَا عِلَّةَ تَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ.
14677 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى دَخَلَ الرَّمَضَانُ الْمُقْبِلُ.
14678 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ: يَصُومُ الثَّانِيَ إِذَا أَدْرَكَهُ صَحِيحًا، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
14679 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَصُومُ الثَّانِيَ ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ.
14680 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ، وَمَرِضَ فِي الْآخَرِ حَتَّى انْقَضَى، ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ مُدَّيْنِ ؛ مُدًّا لِتَضْيِيعِهِ، وَمَدًّا لِلصِّيَامِ. وَيُطْعِمُ عَنِ الْآخَرِ مُدًّا لِكُلِّ يَوْمٍ.
الصفحة 227