كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ".
14707 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ صِيَامُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.
14708 - وَاسْتَحَبَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ، كَمَا كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِكَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ عِنَ الْمَكَانِ.
14709 - وَقَدْ رَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا ".
الصفحة 238