كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ.
13765 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، لَا يَسَعُهُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ.
13766 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
13767 - وَاخْتَلَفُوا فِي هِلَالِ شَوَّالٍ يَرَاهُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ،: فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُفْطِرُ.
13768 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
13769 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَنْ يُفْطِرَ.
13770 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ، فَإِنْ شَكَّ أَوْ خَافَ أَنْ يُتَّهَمَ لَمْ يَأْكُلْ.
13771 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
13772 - قَالَ: وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَصُومَ، فَإِنْ خَافَ التُّهْمَةَ اعْتَقَدَ الْفِطْرَ، وَأَمْسَكَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.
13773 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، فَأَفْطَرَ عَامِدًا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
الصفحة 25