كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
13774 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِلشُّبْهَةِ.
13775 - وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
13776 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ حُكْمَ إِشْهَادِهِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ، وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَمَضَانَ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَهِلَالِ شَوَّالٍ، وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ.
13777 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ ; لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ.
13778 - قَالَ: الْقِيَاسُ أَلَّا يُقْبَلَ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ.
13779 - قَالَ: وَأَمَّا هِلَالُ الْفِطْرِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا عَدْلَانِ.
13780 - وَالَّذِي ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ - هُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ.
13781 - وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ إِلَّا عَدْلَانِ.
13782 - وَقَالَ أَبُو بُطَيْنٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: وَلَا يُصَامُ رَمَضَانُ، وَلَا يُفْطَرُ مِنْهُ بِأَقَلِّ مِنْ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ لِسَائِرِ الْحُقُوقِ.
13783 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ; قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ.
الصفحة 26