كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
الْإِشَارَةَ فِي الْآيَاتِ عِنْدَهُمْ إِلَى ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
14821 - رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ.
14822 - وَقَالَ آخَرُونَ: الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ جَائِزٌ.
14823 - رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَهَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، وَالشَّعْبِيِّ.
14824 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ.
14825 - وَحُجَّتُهُمْ: حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى عُمُومِهَا فِي كُلِّ مَسْجِدٍ.
654 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ، هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
14826 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
الصفحة 274