كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
أَحَدًا عَلَيْهَا، وَلَا يَشْتَغِلُ بِتِجَارَةٍ وَلَا يَعْرِضُ لَهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ بِمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ وَبَيْعِ مَا لَهُ، وَصَلَاحِ ضَيْعَتِهِ.
14850 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: لَا يَقُومُ الْمُعْتَكِفُ لِرَجُلٍ يُعَزِّيهِ، وَلَا يُهَنِّيهِ، وَلَا يَشْهَدُ عَقْدَ نِكَاحٍ يَقُومُ لَهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِالْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ وَكَتَابَتِهِ، وَجَائِزٌ لَهُ مَا خَفَّ مِنَ الشِّرَاءِ.
14851 - قَالَ فِي " مُوَطَّئِهِ ": وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ كَانَ أَحَقُّ مَا يَخْرُجُ إِلَيْهِ: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعَهَا، وَلَا يَكُونُ مُعْتَكِفًا حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ.
656 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ.
14852 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جِنَازَةِ أَبَوَيْهِ.
657 - وَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ: هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
الصفحة 280