كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14869 - قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ عَادَ مَرِيضًا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ.
14870 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي كَبِيرَةً - أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
14871 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَؤُلَاءِ يُبْطِلُونَ الِاعْتِكَافَ بِتَرْكِ سُنَّةٍ عَمْدًا، فَكَيْفَ بِارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ فِيهِ ؟.
14872 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ سَكِرَ لَيْلًا لَمْ يَفْسُدِ اعْتِكَافُهُ. يَعْنِي إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدِ السُّكْرَ.
14873 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ... إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ " الْمُوَطَّأِ ".
14874 - وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهِ كَسَائِرِ مَا ذَكَرَ مَعَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ.
14875 - قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ، وَإِنْ نَوَى أَلَّا يَصُومَ.
14876 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَأَبُو عُمَرَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.

الصفحة 285