كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14883 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ: لَهُ نِيَّتُهُ.
14884 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرُطَ: إِنْ عَرَضَ لِي أَمْرٌ خَرَجْتُ.
14885 - وَمِمَّنْ أَجَازَ الشَّرْطَ لِلْمُعْتَكِفِ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ ; فَمَرَّةً قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً مَنَعَ مِنْهُ.
14886 - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَمَّا الِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً. وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَإِنَّهُ يَشْرُطُ فِيهِ حِينَ يَبْتَدِئُ شُهُودَ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةَ الْمَرْضَى.
14887 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ، فَ:
14888 - قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَخْرُجُ. فَإِذَا صَحَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا كَانَ نَذْرًا وَاجِبًا عَلَيْهِ.
14889 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَبْتَدِئُ.
14890 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا إِذَا كَانَ مَرَضُهُ يَمْنَعُهُ مَعَهُ الْمَقَامَ.
14891 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ: تُطَلَّقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَ:
14892 - قَالَ مَالِكٌ: تَمْضِي فِي اعْتِكَافِهَا حَتَّى تَفْرَغَ مِنْهُ، وَتُتِمَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

الصفحة 287