كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14893 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَخْرُجُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا رَجَعَتْ.
14894 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ بَيْتًا فَ:
14895 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءُ، وَإِبْرَاهِيمُ: لَا يَدْخُلُ تَحْتَ سَقْفٍ.
14896 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
14897 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْجِدِهِ بَطُلَ اعْتِكَافُهُ.
14898 - وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ.
14899 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصْعَدَ الْمَنَارَةَ.
14900 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
14901 - وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ.
14902 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَصْعَدُ الْمِئْذَنَةَ لِيُؤَذِّنَ فَ:
14903 - كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَقَالَا: لَا يَصْعَدُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ.
14904 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ.
14905 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ يَفْعَلْ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَلَوْ كَانَتْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ.
14906 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
الصفحة 288