كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

غَيْرِهِمْ.
13795 - فَكَانَ مَالِكٌ - فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمِصْرِيُّونَ - إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ رَأَوْهُ فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرُوهُ، وَلِصِيَامِ غَيْرِهِمْ بِرُؤْيَةٍ صَحِيحَةٍ.
13796 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَأَحْمَدَ.
13797 - وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ، وَابْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ: إِنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَلْزَمُ غَيْرَ أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ.
13798 - أَمَّا اخْتِلَافُ الْأَعْمَالِ وَالسَّلَاطِينِ فَلَا، إِلَّا فِي الْبَلَدِ الَّذِي رَأَى فِيهِ الْهِلَالَ وَفِي عَمَلِهِ هَذَا بِمَعْنَى قَوْلِهِمْ.
13799 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ رُؤْيَتُهُمْ.
13800 - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَطَائِفَةٌ.
13801 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، فَاسْتَهَلَّ

الصفحة 29