كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

( 2) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِهِ
658 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَا: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ ؛ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ:وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.
14912 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ.
14913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ: " وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ [ إِلَّا بِصِيَامٍ ] " فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.

الصفحة 290