كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14914 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
14915 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14916 - وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.
14917 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الِاعْتِكَافُ جَائِزٌ بِغَيْرِ صِيَامٍ.
14918 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كِلَاهُمَا قَالَ: الْمُعْتَكِفُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ.
14919 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
الصفحة 291