كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14920 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
14921 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَدَاوُدُ.
14922 - وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
14923 - رَوَاهُ أَبُو سُهَيْلٍ: نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ طَاوُسٍ.
14924 - وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءُ، وَمِقْسَمٌ، وَأَبُو فَاخِتَةَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14925 - وَكَذَلِكَ رَوَى لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ.
14926 - وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا.
14927 - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
14928 - وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ فَقَوْلُهُ فِيهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ، وَاحْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَذَلِكَ بِحُجَجٍ.
14929 - مِنْهَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُوَفِّيَ بِنَذْرِهِ، وَلَيْسَ اللَّيْلُ مَوْضِعَ صِيَامٍ.

الصفحة 292