كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14939 - قَالَ سَحْنُونٌ: لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَبِيتَ فِي مُعْتَكَفِهِ حَتَّى يُصْبِحَ.
14940 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْتُ إِلَّا رِوَايَةً جَاءَتْ عَنْ مَالِكٍ ذَكَرَهَا إِسْمَاعِيلُ فِي " الْمَبْسُوطِ " لَا وَجْهَ لَهَا فِي الْقِيَاسِ لِمَا وَصَفْنَا، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا. وَلَمْ يُجْتَمَعْ عَلَى مَا ذَكَرَ سَحْنُونٌ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ فِيهَا، وَالْخِلَافُ لَا حُجَّةَ فِيهِ.
14941 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، أَنَّ عَقِيلًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْصَرِفَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ.
14942 - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
14943 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هِيَ مَسْأَلَةُ اسْتِحْبَابٍ ؛ لِيَصِلَ الْمُعْتَكِفُ اعْتِكَافَهُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، فَيَكُونُ قَدْ وَصَلَ نُسُكًا بِنُسُكٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا وَاجِبٌ وَلَا لَازِمٌ وَلَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ: لَيْلَةُ الْعِيدِ وَيَوْمُ الْعِيدِ لَيْسَ بِمَوْضِعِ اعْتِكَافٍ لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَاهُ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ بِالْمَدِينَةِ وَبِالْكُوفَةِ.
14944 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّهُ مِنْهُ إِلَى الْعِيدِ.

الصفحة 296