كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14965 - وَمَا أَظُنُّ اسْتِئْذَانَهُنَّ مَحْفُوظًا، وَلَكِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ حَافِظٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتْهُ لِنَفْسِهَا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتْهُ لِنَفْسِهَا وَحَفْصَةَ فِي الِاعْتِكَافِ، فَأَذِنَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ مِنْهُنَّ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمُ فِيمَا فِي نِيَّتِهِنَّ.
14966 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ، أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَلْزَمُ مَعَ النِّيَّةِ بِالدُّخُولِ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ ثُمَّ قَطَعَهُ - لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ.
14967 - وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الدُّخُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ذِكْرُ دُخُولِهِ فِي ذَلِكَ الِاعْتِكَافِ الَّذِي قَضَاهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ - وَهُوَ مَوْضِعُ اعْتِكَافِهِ مَعَ عَقْدِ نِيَّتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالنِّيَّةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْأَعْمَالِ، وَعَلَيْهَا تَقَعُ الْمَجَازَاتُ، فَمِنْ هُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَضَى اعْتِكَافَهُ فِي ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
14967 م - وَقَدْ ذَكَرَ سُنَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهَمْسٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ [ 75 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ]: " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَرَوْهُ فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ:أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ " [ التَّوْبَةِ: 78 ].
14968 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ، فَأَصَابَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ ; فَنَذَرَ
الصفحة 305