كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14994 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
14995 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
14996 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ، دَخَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، خِلَافَ قَوْلِهِ فِي الشَّهْرِ.
14997 - وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَدْخُلُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَالشَّهْرُ وَالْيَوْمُ عِنْدَهُمَا سَوَاءٌ. تَقَدَّمَ.
14998 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
14999 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بِظَاهِرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ، قَالَ: يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الصُّبْحَ وَيَقُومُ إِلَى مُعْتَكَفِهِ.
15000 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا أَرَادَ اعْتِكَافَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ دَخَلَ فِي اعْتِكَافِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِذَا أَرَادَ عَشْرَ لَيَالٍ دَخَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
15001 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ اللَّيْلَ لَا يَدْخُلُ فِي الِاعْتِكَافِ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ اعْتِكَافُ النَّهَارِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ اعْتِكَافٍ، فَلَا يَصْلُحُ الِابْتِدَاءُ بِهِ، وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ اللَّيْلَ تَبَعٌ لِلنَّهَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ابْتَدَأَ، فَلِذَلِكَ ابْتَدَءُوا بِهِ، وَاللَّهُ

الصفحة 311