كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
أَعْلَمُ.
15002 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: " ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ " فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ قَضَاءِ الِاعْتِكَافِ لِلْبَادِ وَالْقَاطِعِ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمَضَى مَعَ مَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتِكَافَهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
15003 - وَمَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِمَرَضٍ يَعْرِضُ لَهُ، وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِهِ.
15004 - فَقَوْلُ مَالِكٍ فِي مَوَطَّئِهِ أَصَحُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا صَحَّ.
15005 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا الْبَابِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ".
15006 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ أَجْرُهُمَا سَوَاءٌ فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا.
15007 - قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا.
15008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُهُ مَعَ جُمْلَةِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا - لَا عَلَى مَنْ نَذَرَهُ - فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالدُّخُولِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ النَّافِلَتَيْنِ.
15009 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ مَا يَلْزَمُهُ هَاهُنَا، وَلَمْ يُرْوَ فِي شَيْءٍ مِنَ
الصفحة 312