كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

وَقَالَ: أَقَلُّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
15016 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَلَا يَعْتَكِفُ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِلَّا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
15017 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
15018 - وَلَا حَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي أَقَلِّ مُدَّتِهِ.
15019 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْكُثُ سَاعَةً مُعْتَكِفًا.
15020 - قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
15021 - قَالَ عَطَاءٌ: وَالِاعْتِكَافُ مَا مَكَثَ فِيهِ الْمُعْتَكِفُ.
15022 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنِ اعْتِكَافِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ - فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ.

الصفحة 314