كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

15029 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا إِذَا اعْتَكَفُوا فَخْرُجُ أَحَدُهُمْ إِلَى الْغَائِطِ جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَرَجَعَ إِلَى اعْتِكَافِهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قَدِ اقْتَضَى الْجِمَاعَ.
15030 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَهُ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ.
15031 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفْطَرَ فِي اعْتِكَافِهِ يَوْمًا عَامِدًا أَوْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.
15032 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ بَاشَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ أَنْزَلَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ.
15033 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ بَاشَرَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِالْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ.
15034 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
15035 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرَجِ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ.
15036 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ.
15037 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ بَطُلَ اعْتِكَافُهُ.

الصفحة 317