كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

15038 - وَبِهَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَعَطَاءٌ، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَكُلُّهُمْ يُلْزِمُهُ الِاسْتِئْنَافَ إِلَّا الشَّعْبِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ.
15039 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ.
15040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَسَادُ الِاعْتِكَافِ بِالْوَطْءِ لَا شَكَّ فِيهِ، وَالْعَزْمُ فِي الْكَفَّارَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ أَوْجَبَهُ، فَإِنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ وَوَطِئَ فِيهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ، أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ اعْتِكَافِهِ.
15041 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْمُعْتَكِفِ يَطَأُ أَهْلَهُ عَامِدًا أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ كَمَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ. فَإِنْ وَطِئَ نَاسِيًا فَكُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ يَقْضِي بِفَسَادِ الصَّوْمِ بِالْوَطْءِ نَاسِيًا، فَالِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ عِنْدَهُ فَاسِدٌ، وَمَنْ لَمْ يُفْسِدِ الصَّوْمَ بِالْوَطْءِ نَاسِيًا لَمْ يُفْسِدْ لِذَلِكَ الِاعْتِكَافَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 318