كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

13809 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ضُحًى.
13810 - وَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ: لَا تُصَلَّى بَعْدُ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ.
13811 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَوْ قُضِيَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَأَشْبَهَتِ الْفَرَائِضَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي سَائِرِ السُّنَنِ أَنَّهَا لَا تُقْضَى، فَهَذِهِ مِثْلُهَا.
13812 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَحْكِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تُدْرَكْ صَلَاةُ الْعِيدِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ; لَمْ تُصَلَّ بَعْدُ.
13813 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي " الْإِمْلَاءِ ": إِذَا فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا بِهَا إِمَامُهُمْ مِنَ الْغَدِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَصَلَّ بَعْدُ هَذَا فِي الْفِطْرِ، وَأَمَّا فِي الْأَضْحَى فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ.
13814 - وَقَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا.
13815 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي الْفِطْرِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ.
13816 - وَقَالَ أَحْمَدُ: يَخْرُجُونَ فِي الْغَدِ.
13817 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَخْرُجُونَ فِي الْفِطْرِ، وَيَخْرُجُونَ فِي الْأَضْحَى.
13818 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّ الْأَضْحَى أَيَّامُ عِيدٍ، وَهِيَ صَلَاةُ عِيدٍ، وَلَيْسَ لِلْفِطْرِ صَلَاةُ عِيدٍ إِلَّا وَاحِدٌ، فَإِذَا لَمْ تُصَلِّ فِيهِ لَمْ تُقْضَ فِي غَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَتُقْضَى.
13819 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَخْرُجُونَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مِنَ الْغَدِ.

الصفحة 32