كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

مِنْهَا، أَيْ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ كُلِّ عَامٍ، وَرُؤْيَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَلَّتْهُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ فِي الْأَيَّامِ الْبَاقِيَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهِيَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ وَأَنَّهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا ؛ فَلِذَلِكَ خَاطَبَهُمْ ثُمَّ خَاطَبَهُمْ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
15057 - وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا عَلَى مَا نَرَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
15058 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهَا فَنُسِّيتُهَا، وَهِيَ لَيْلَةُ مَطَرٍ وَرِيحٍ ".
أَوْ قَالَ: " قَطْرٍ وَرِيحٍ ".
15059 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
15060 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ " فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ سَقْفَهُ كَانَ مُعَرَّشًا بِالْجَرِيدِ مِنْ غَيْرِ طِينٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَكِفُ.
15061 - وَقَوْلُهُ: فَوَكَفَ، يَعْنِي: هَطَلَ فَتَبَلَّلَ الْمَسْجِدُ مِنْ ذَلِكَ مَاءً وَطِينًا.
15062 - وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الطِّينِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ ; فَمَرَّةً قَالَ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِالْأَرْضِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ مَا

الصفحة 323