كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
وَقَوْلُهُ: " الْتَمَسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، عَلَى انْتِقَالِهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ.
664 - وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِيمَا قَبْلَهُ.
15085 - وَالْأَغْلَبُ مِنْ قَوْلِهِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِئَلَّا يَتَضَادَّ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ مَا يُوجِبُ قَوْلَ ذَلِكَ.
15086 - وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْحَضُّ عَلَى الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَطَلَبِهَا بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالِاجْتِهَادِ بِالدُّعَاءِ.
665 - وَذُكِرَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجَلٌ شَاسِعُ الدَّارِ، فَمُرْنِي
الصفحة 328