كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

وَأَمَّا يَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا [ عَبَسَ: 31 ] فَالْأَبُّ لِلْأَنْعَامِ، وَالسَّبْعَةُ لِلْإِنْسَانِ.
15129 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ مَنْ حَضَرَهُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - وَكَانُوا جَمَاعَةً - عَنْ مَعْنَى نُزُولِ سُورَةِإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [ الْفَتْحِ: 1 ]، فَوَقَفُوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ قَالُوا: أَمَرَ نَبِيَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَسْتَغْفِرَهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ: مَعْنَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ نَعَى إِلَيْهِ نَفْسَهُ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَابِضَهُ إِلَيْهِ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرَبُ فِي الدِّينِ أَفْوَاجًا. فَسُرَّ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: يَلُومُونِي فِي تَقْرِيبِ هَذَا الْغُلَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ أَدْرَكَ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ، وَنِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
667 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ".

الصفحة 339