كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
قَمَرًا سَاطِعًا، سَاكِنَةً لَا بَرْدَ فِيهَا وَلَا حَرَّ، وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهُمَا: أَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مُشْرِقَةً، لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَطْلُعَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ ".
15148 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ، رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَبَقِيَّةُ إِذَا رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ فَلَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ.
669 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.
15149 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ رَأْيًا وَلَا يُؤْخَذُ إِلَّا تَوْقِيفًا، وَمَرَاسِيلُ سَعِيدٍ أَصَحُّ الْمَرَاسِيلِ.
15150 - وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَى شُهُودِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، وَبَيَانُ فَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
تَمَّ شَرْحُ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ.
الصفحة 343