كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

13825 - قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
13826 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ.
13827 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ شَأْنُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَا يَدْعُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّبْيِيتِ ; لِمَا قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
13828 - قَالَ: وَمَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، فَصَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ بِنِيَّةِ ذَلِكَ - أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الشَّهْرِ.
13829 - وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ.
13830 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيُجْزِئُ التَّطَوُّعَ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ.
13831 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ: يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّ أَيَّامِهِ.
13832 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ: إِذَا نَوَاهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ.
13833 - قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَهُ أَجْرُ مَا اسْتَقْبَلَ.
13834 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
13835 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ: لَا يَجُوزُ صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا بِنِيَّةٍ كُلَّ

الصفحة 35