كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ".
13843 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخُصَّ فِي هَذَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً مِنْ نَفْلٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِي هَذَا الْبَابِ.
13844 - وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ التَّابِعِينَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا صِيَامَ إِلَّا لِمَنْ نَوَاهُ قَبْلَ الْفَجْرِ.
13845 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يَنْوِيَهُ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
13846 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " وَأَنَا إِذًا صَائِمٌ ".

الصفحة 37