كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

13871 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ ; فَالَّذِي عَلَيْهِ فِقْهُ جَمَاعَةِ الْأَمْصَارِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ - الْقَوْلُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
13872 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ: مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ وَأَصْحَابُهُمْ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
13873 - وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَطَاوُسٍ، أَنَّ الْجُنُبَ فِي رَمَضَانَ إِذَا عَلِمَ بِجَنَابَتِهِ، فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَهُوَ مُفْطِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حِينَ يُصْبِحُ فَهُوَ صَائِمٌ.
13874 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا: يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيَقْضِيهِ إِذَا أَصْبَحَ فِيهِ جُنُبًا.
13875 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَقْضِي فِي الْفَرْضِ.
13876 - وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَكَانَ يَقُولُ: يَصُومُ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، وَإِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ،

الصفحة 47