كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
13921 - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
13922 - وَرَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كُلُّهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
13923 - وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مَعْنَاهُ.
13924 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ 13925 - هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
611 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّبَابِ.
612 - وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.

الصفحة 61